الشيخ محمد باقر الإيرواني

368

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

لا بدّ ان يكون واضحا بين الأصحاب ، وحيث لا يحتمل ان يكون هو وجوب الانفاق - والا لانعكس ذلك على الروايات وكلمات الأصحاب ، والحال ان الامر بالعكس تماما - فيتعين ان يكون هو عدم الوجوب ، وهو المطلوب . 10 - واما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط فهو المشهور . والروايات في هذا المجال على ثلاث طوائف : الأولى - ما دلّ على عدم الإرث من دون تفصيل . الثانية - ما دلّ على الإرث مع الشرط . الثالثة - ما دلّ على الإرث الا مع اشتراط العدم . مثال الأولى : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « . . . ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل » « 1 » . والسند يشتمل على موسى بن بكر ، وهو لم يوثق في كتب الرجال الا انه تقدم في أبحاث سابقة توجيه وثاقته . ومثال الثانية : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن » « 2 » . ومثال الثالثة : موثقة محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح « 3 » » « 4 » ، بناء على أن المقصود : إذا لم يشترطا عدم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 487 2 الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 485 الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 3 ) لعل المقصود ان الشروط يلزم ان تذكر ضمن عقد النكاح وبعد كلمة « أنكحت » . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 486 الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 2 .